173تذکره په فقه کېالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفخپرندویدار إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مد خپرونکي ځایالرياض - السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوالوصية للحمل جائزة إذا وضعته لمدة يعلم أنه كان موجودًا حين الإيصاء.وإذا أوصى لرجل بعبد من عبيده، وعينه، فقبله الموصى له بعد موت الموصي فهو له، ولو تلف العبد سوى المال كله، كان المال للورثة ولا شيء للموصى لهوإذا كان العبد لا يخرج من الثلث ملك منه بمقدار الثلث إذا لم يجز (١) [الورثة] (٢).(١) يظهر لي نقص في الكلام الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو أكثر.(٢) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.1 / 177کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ