156تذکره په فقه کېالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفخپرندویدار إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مد خپرونکي ځایالرياض - السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانبه، ولا يلزمه ما كان فيه حفظ الأصل من الكرى، والبناء، وما أشبه ذلك.وإذا أخرج الأكار بذرًا من عنده بطلت المزارعة فكانا شريكين فيما بذراه بالحصة، وآلة الحرث من الغدان، والحديد، وما أشبه ذلك ﴿٧٧/ أ﴾ على العامل دون رب الأرض1 / 160کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ