تعلیق په انتخاب پوهیدلو کې د رجالو
تعليق على اختيار معرفة الرجال
ایډیټر
مهدي الرجائي
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تعلیق په انتخاب پوهیدلو کې د رجالو
Mir Damad (d. 1041 / 1631)تعليق على اختيار معرفة الرجال
ایډیټر
مهدي الرجائي
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.
و" محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل.
وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار.
روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا: بالمنع، فعندهما لا تقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لا تقية في الدماء، والشيخ و أتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، وهو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله
مخ ۴۶۵