41

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

خپرندوی

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بیروت

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده (1) والقنوت خمس مرات.

ووقت الكسوف والخسوف (2) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفي غيرهما مدته، وفي الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا.

ولو اتفقت وقت حاضرة (3) تخير ما لم تتضيق إحداهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.

الباب الرابع [في الصلوات المندوبة] [فمنها] صلاة الاستسقاء، وهي مؤكدة عند قلة المياه.

وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء،

مخ ۵۴