تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
التعويض (1)، وفي التصرف خلاف، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).
مسائل:
الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.
الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.
الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.
الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.
الفصل الثاني في الوقف:
وصريح ألفاظه (وقفت)، والباقي بقرينة.
وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.
ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،
مخ ۱۶۲
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ