711

تبصره الحکام

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

خپرندوی

مكتبة الكليات الأزهرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

الثَّانِي: الْأُبُوَّةُ: فَلَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِوَلَدِهِ إلَّا أَنْ يُضْجِعَهُ وَيَذْبَحَهُ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ.
الثَّالِثُ: شَرَفُ الْحُرِّيَّةِ: فَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.
الرَّابِعُ: تَعَذُّرُ إظْهَارِ الْقَاتِلِ مِثْلُ أَنْ تَشْهَدَ جَمَاعَةٌ عَلَى الرَّجُلِ فَيَدْخُلَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَمْ يُعْرَفْ، فَيَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ، قَالَ سَحْنُونٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ لِبُطْلَانِ الشَّهَادَةِ.
الْخَامِسُ: دَعْوَى الْوَلِيِّ خِلَافَ مَا قَالَهُ الْمَقْتُولُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.
السَّادِسُ: أَنْ يَظْهَرَ اللَّوْثُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ وَصْفِهِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: قَتَلَنِي فُلَانٌ وَلَمْ يَقُلْ عَمْدًا وَلَا خَطَأً، فَقَالَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَمْدًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ خَطَأً مَانِعٌ مِنْ الْقَتْلِ.
السَّابِعُ: إقَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا حِينَ الْقَتْلِ.
الثَّامِنُ: نُكُولُ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ الْقَسَامَةِ.
التَّاسِعُ: رُجُوعُ الْمُدْمِي عَنْ التَّدْمِيَةِ.
الْعَاشِرُ: اخْتِيَارُ الْأَوْلِيَاءِ الْوَاحِدَ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ مُسْقِطٌ الْقَتْلَ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: عَفْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
الثَّانِيَ عَشَرَ: صِحَّةُ الْمُدْمَى صِحَّةُ بَيِّنَةٍ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: عَفْوُ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلدَّمِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: مِيرَاثُ الْقَاتِلِ بَعْضَ دَمِهِ، كَرَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ فَاسْتَحَقَّ دَمَهُ إخْوَتُهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ ابْنًا، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْلُفَهُ فَكَيْفَ يَقْتُلُهُ؟ الضَّرْبُ الثَّانِي فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَهُوَ الْفِعْلُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، إمَّا مُبَاشَرَةٌ كَسُقُوطِهِ عَلَيْهِ، أَوْ تَقَلُّبِ الْمَرْأَةِ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ وَشِبْهُ ذَلِكَ، وَإِمَّا تَسَبُّبًا كَإِهْمَالِ الصَّئُولِ وَإِهْمَالِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

2 / 228