300

Studies in the Distinctiveness of the Islamic Ummah and the Orientalists' Position on It

دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

قطر

تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا
تعريف الشريعة لغة:
مشتقة من الفعل الثلاثي (شَرَعَ)، قال ابن فارس: (الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .) (١).
وقال الزمخشري: (والشريعة والشِّرعة وشرع اللَّه تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، وأشرعته، والناس فيه شَرَعَ وشَرْع: سواء) (٢).
وممَّا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويَّة قوله: (والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرِّشاء. .) (٣).
وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال: (ويقال أيضًا: هذه شرعة هذه، أي: مِثْلُها، وهذا شِرْع هذا، وهما شرعان، أي: مثلان) (٤).
وأورد الفيروزآبادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من المذاهب. . .) (٥) إلى قوله: (وشَرَعَ لهم، كمَنَعَ: سَنَّ) (٦).

(١) معجم مقدمة اللغة: مادة (شرع)، (مرجع سابق).
(٢) أساس البلاغة مادة: (شرع)، (مرجع سابق).
(٣) لسان العرب: المادة نفسها، (مرجع سابق.
(٤) الصحاح: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(٥) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(٦) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).

1 / 303