451

Studies in Quranic Sciences - Fahd Al-Roumi

دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي

خپرندوی

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

شمېره چاپونه

الثانية عشرة ١٤٢٤هـ

د چاپ کال

٢٠٠٣م

كالترغيب، أو الامتنان، أو التنفير، أو التفخيم، أو لبيان الواقع، فإن كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم١.
فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٢ لا يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة فهو يحرم ولو كان قليلًا وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية من الظلم.
وكقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ ٣ فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري.

١ تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح ج١ ص٦٧٨.
٢ سورة آل عمران: الآية ١٣٠.
٣ سورة النحل: الآية ١٤.

1 / 457