522

Statements of Umar bin Abdul Aziz on Belief

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
parts
General Creed
•
سیمې
مصر
التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة١.
هذا وأهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين فالذي أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيقال: من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها٢ وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز ﵀ مع غيلان المنكر للقدر كما تقدم بيانه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة٣.
ثم يقول ﵀: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط

١ انظر الفتاوى ١٠/٣٢٩-٣٣٠.
٢ انظر نواقض الإيمان القولية والعملية ص٥٢.
٣ الفتاوى ١٢/٤٦٦.

1 / 573