798

سراج منير

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

• (في خمس من الإبل شاة) قال شيخ الإسلام زكريا ول وذكر الصدق الشاة فيجزى الذكر أن أخرج عن الإبل وتمحضت ماشيته ذكورا والشاة المخرجة جذعة ضأن لها سنة وإن لم تجذع أي تسقط مقدمة أسنانها أو جذعت وإن لم يتم لها سنة أو ثنية معزلها سنتان (وفي عشر شانان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة) وسميت الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض لأن أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية فتكون من المخاض أي الحوامل والثانية بنت لبون لأن أمها آن لها أن تلد ثانيا فتكون ذات لبن والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها والرابعة جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطت واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل (إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك) أي بعشر كما يفيده ما بعده (ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي الستين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم) أي راعيتها إلا المعلوفة (في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلثمائة فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك) أي بمائة كما يفيده قوله (ففي كل مائة شاة) بالجر (شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق) بضم أوله وبفتح ثالثه مشددا (بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والساعي (بين متفرق) بتقديم المثناة على الفاء (مخافة) وفي رواية للبخاري خشية (الصدقة) أي مخافة المالك كثرة الصدقة أو وجوبها والساعي قلتها أو سقوطها وفيه أن الخلطة تجعل مال الخليطين كواحد لكن بشروط (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان) قال المنوي أي مهما كان من خليطين أي مخلوطين أو خالطين فإنهما # أي الخليطين بالمعنى الثاني أو مالكيهما بالمعنى الأول (بالسوية) أي بالنسبة يعني إذا أخذ الساعي الواجب من مال أحدهما رجع على الآخر بقدر ما يخصه من مثله في المثلى أو قيمته في المقوم (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بكسر الراء أي كبيرة السن (ولا ذات عوار) بفتح العين وضمها أي عيب (من الغنم ولا تيس الغنم) أي فحل المعز (إلا أن يشاء المصدق) قال المناوي بتخفيف الصاد أي الساعي وبشدتها أي المالك والمراد لا يأخذ الساعي شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها اه والظاهر أن الاستثناء راجع لقوله ولا تيس الغنم وأن المصدق المالك (حم 4) ك عن ابن عمر

• (في دية الخطأ) أي في قتل الرجل المسلم خطأ (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر) لم يأخذ بهذا الحديث الشافعي بل أوجب عشرين بني لبون بدل بني المخاض قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة لخبر الترمذي وغيره بذلك من رواية ابن مسعود قالوا وأخذ به الشافعي لأنه أقل ما قيل واختار البلقيني على أصل الشافعي في الأخذ بأقل ما قيل وجوب عشرين بني مخاض بدل بني اللبون فقد قال به ابن مسعود وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ولم يبلغ ذلك الشافعي قال الشارح يعني الشيخ ولي الدين العراقي وسبقه لاختيار ذلك لهذا المدرك ابن المنذر ولم يصح في ذلك حديث (د) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الدارقطني والبيهقي رحمهما الله الصحيح وقفه

• (في طعام العرس مثقال من ريح الجنة) قال المنوي الله أعلم بمراد نبيه (الحارث عن عمرو) وفي نسخة شرح عليها المناوي عمير فإنه قال بالتصغير

• (في عجوة العالية) موضع بالمدينة مما يلي نجد (أول البكرة) بضم فسكون أول النهار (على ريق النفس) أي قيل أن يأكل شيئا (شفاء من كل سحر أو سم) لخاصية فيه أو لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أو لغير ذلك (حم) عن عائشة

• (في كتاب الله) القرآن (ثمان آيات للعين الفاتحة وآية الكرسي) تمامه لا يقرؤها عبد في دار فيصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن (فر) عن عمران بن حصين مصغر

• (في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات) لعله أراد الإشارة بالمسبحة في التشهد عند قوله إلا الله (ننومل بن أهاب في جزئه عن عقبة بن عامر) الجهني ورواه الطبراني بنحوه وإسناده حسن

• (في كل) أي في إرواء كل (ذات كبد) بفتح فكسر (حرى) قال في النهاية الحري فعلى من الحر وهو تأنيث حران وهي للمبالغة يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حري (أجر) قال العلقمي قال النووي أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان وقال ابن التيمي لا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة (حم ه) عن سراقة ابن مالك (حم) عن ابن عمرو ورواه الشيخان عن أبي هريرة

مخ ۳۹۱