762

سراج منير

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

• (العجماء) قال العلقمي بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهو البهيمة ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان ويقال أيضا لمن لا يفصح والمراد هنا الأول وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم (جرحها) قال في النهاية الجرح هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري فأما الجرح بالضم فهو الاسم والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع منها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه والمراد أن صاحبها لا يضمن ما لم يفرط (والبئر جبار) أي وتلف البئر هدر لا ضمان فيه قال العلقمي يتأول بوجهين بأن يحفر بئرا بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك وبأن يستأجر من يحفر له بئرا في ملكه فتنهار عليه فلا ضمان (والمعدن جبار) يطلق على الشيء المستخرج وعلى المكان وهو المراد هنا لأن المستخرج تحب فيه الزكاة بشرطه والمعنى أن من استأجر رجلا ليعمل في معدن فانهار عليه فلا ضمان على المستأجر أو حفر مكانا بملكه أو في موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار عليه فلا ضمان (وفي الركاز) هو دفين الجاهلية (الخمس) قال المنوي لبيت المال والباقي لواجده اه وقال العلقمي خصه الشافعي بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يخص مصرفه عند مالك وأبي حنيفة والجمهور مصرف خمس الفيء وعند الشافعي مصرف الزكاة وعند أحمد روايتان وينبني على ذلك ما إذا وجده الذمي فعند الجمهور يؤخذ منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال (فائدة) قال شيخنا وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين # ابن عبد السلام أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا فخذه لك ولا خمس عليك فيه فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علماء عصره ففتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤيا وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس قال وأكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روى بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه وهو الحديث المخرج في الصحيحين في الركاز الخمس فيقدم عليه مالك (حم ق 4) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو ابن عوف

• (العجم يبدؤن بكبارهم) وفي نسخة بأكابرهم (إذا كتبوا) إليهم كتابا ولا ينبغي ذلك (فإذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ (في كتابه (بنفسه) ندبا فإنه سنة الأنبياء أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم (فر) عن أبي هريرة وفي إسناده متهم

• (العجوة من فاكهة الجنة) قال المناوي يعني هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والاسم لا في اللذة والطعم (أبو نعيم في الطب) النبوي (عن بريدة) تصغير بردة وإسناده حسن

• (العجوة والصخرة) صخرة بيت المقدس (والشجرة) الكرمة أو شجرة بيعة الرضوان (من الجنة) قال المناوي في مجرد الاسم والشبه الصوري غير أن ذلك الشبه يكسبها فضلا انتهى وقال العلقمي العجوة هي نوع من التمر بالمدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وسلم قاله في النهاية وقال الدميري قال عبد اللطيف العجوة غذاء فاضل كاف ليس شيء مما رزقنا الله تعالى مما ليس لنا فيه عمل اكتفى من التمر ولا أغذى واحفظ للصحة منه فهو وحده غذاء كاف طبيعي فإن انضاف إليه سمن فقد تمت كفايته (حم ه ك) عن رافع بن عمر والمزني

• (العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم) قال العلقمي والذي ينبغي أن يقال لخاصة عجوة المدينة كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم (والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين) كما تقدم لكن قال المناوي أي الماء الذي تنبته فيه وهو مطر الربيع (حم ت ه) عن أبي هريرة (حم ن ه) عن أبي سعيد الخدري (وجابر) بن عبد الله رضي الله عنهم بإسناد حسن أو صحيح

• (العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم) قال المناوي قيل أراد نوعا من تمر المدينة غرسه صلى الله عليه وسلم (والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والكبش العربي الأسود شفاء من عرق النساء يؤكل من لحمه ويحسى من مرقه) تقدم الكلام عليه في شفاء (ابن النجار عن ابن عباس)

• (العدة دين) أي هي كالدين في تأكد الوفاء بها فيكره الحلف في الوعد بلا عذر (طس) عن علي وعن ابن مسعود

• (العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف ويل لمن وعد ثم اخلف ويل لمن وعد ثم أخلف) قال العلقمي الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب انتهى قال المناوي تنبيه ما وقع للمؤلف رحمه الله من أن الحديث هكذا خلاف الموجود في الأصول الصحيحة ولفظه العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف ويل ثم ويل له (ابن عساكر عن علي)

• (العدة عطية) أي بمنزلة العطية فلا ينبغي إخلافها # كما لا ينبغي الرجوع في العطية (حل) عن ابن مسعود بإسناد فيه ضعيف

مخ ۳۴۷