190صفت فتواصفة الفتوى والمفتي والمستفتيNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرأبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القبانيخپرندویدار الصميعي للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Fatwa•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفِيهَا، وَمَا فِيهَا قَوْلٌ [وَاحِدٌ] (١) لَأِحَدِهِمْ وَلَمْ يَشْتَهِرْ بَيْنَهُمْ؛ أَخَذَ بِهِ مَنْ يَرَى تَقْلِيدَهُمْ.وَإِنْ اشْتَهَرَ فَلَمْ (٢) يُنْكَرْ؛ فَبِطَرِيقِ الأْوْلَى، وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا إِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ، وَفِيهِ لِبَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافٌ (٣) مَشْهُورٌ (٤).* * *(١) من (أ).(٢) في (ب): ولم.(٣) في (ب): اختلاف.(٤) يُنظر: (أدب المُفتي) لابن الصلاح: ١٢٣، و(الدر النضيد): ٣٣٦.1 / 210کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ