186صفت فتواصفة الفتوى والمفتي والمستفتيNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرأبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القبانيخپرندویدار الصميعي للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Fatwa•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک- فَإِنْ تَرَكَ مَذْهَبَهُ إِلَى مَذْهَبٍ [هُوَ] (١) أَسْهَلُ مِنْهُ وَأَوْسَعُ؛ فَالْمَنْعُ أَصَحُّ.- وَإِنْ (٢) تَرَكَهُ لِكَوْنِ الآْخَرِ أَحْوَطَ الْمَذْهَبَيْنِ؛ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَتْوَاهُ (٣) كَمَا سَبَق (٤).* * *(١) من (أ).(٢) في (ب): فإن.(٣) في (ب): فتياه.(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٦٥، و(الدر النضيد): ٣٣٦.1 / 206کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ