24

Shudhur Al-Aqood Fi Dhikr Al-Nuqud

شذور العقود في ذكر النقود

ژانرونه
Islamic economics
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أهل وزن سبعة وانه عدل بني الصغار والكبار وانه موافق لسنة رسول اهل صلى الله علية وسلم في الصدقة ولا و كس فيه ، ولا شطط فمضت سنة الدرهم على هذا ، واجتمعت عليه الامة، فلم تختلف ان الدراهم التام هو سنة دوانيق فما زاد أو نقص قيل درهم زائد وناقص ه فالناس في زكاتهم بحمد الله ونعمته على الاصل الذى هو السنة والهدى لم يزيغوا عنه ولا التباس فيه .

وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق . وكل ما يحتاج الى ذكرها فيه . هذا كما بلغنا أو كلاما هذا معناه قال أبو عبيد وكانت الدراهم هذا وزن كذلك جاء ذكرها فى بعض الحديث .

قال أبو عبيد حدثت عن شريك ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة عن على رضى الله تعالى عنه قال زوجنى رسول الله صلى عليه وسلم , فاطمة عليها السلام ، على اربعمائة وثماني درهما وزن ستة قال أبو عبيد فلم تزل عليها حتى نقلت الى السبعة ، كما اعلمتك 1- الامام أبو عبيد القاسم بن سلام ت 224 ه.

كتاب الأموال 629 - 631 تحقيق محمد خليل هراس بيروت 1975

مخ ۳۴