965

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
وقال الإمام أبو حامد ينبغي أن يكون الختم ما بين الشهر إلى الجمعة فيكون إذا أبطأ ختم في الشهر مرة وإذا عجل لم ينقص من الجمعة وفي النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "اقرأه في ستين" ثم لم يزل ينقصه حتى قال" اقرأه في سبع" فقال أطيق افضل من ذلك فقال: " لا أقل من ذلك ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه أو لم يفهم ما يقول"
وقد كان جملة من السلف يختمون في كل يوم وذلك بحسب قوة حالهم وهو كرامة لهم كما حكي عن منصور بن زياد أنه كان يختمه بين المغرب والعشاء واتفق أهل بلدنا على أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن عمير العكرمي كان يختم كذلك.
وقال لي سيدي أبو عبد الله محمد بن زمام ﵀ وكان خديما له وفعل ذلك بحضرته مرارا قال ونسمع قراءة مبينة وربما تعجبه الآية فيرددها استطابة أو للتفهم وهذه الكرامة من نسبه معجزة داود ﵇ إذ قال ﵇: " يسر على داود ﵇ القرآن فكان يختم الزبور بين أن تسرج له الدابة".
وكان شيخنا أبو عبدا لله القوري ﵀ يختم بذلك لما حكى عن موسى الصدائي صاحب الشيخ أبي مدين أنه كان يختم بين اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف ختمة قال السهروردي ولقد لقيته في المطاف يوما فسلم علي ثم مشيت معه من الباب إلى طرف الحجر وهو يقرأ القرآن فختم في هذه المدة كذا كذا ختمة قلت وهذا شيء يكاد ينفر العقل عن تصديثه وقدرة الله أوسع وبالله التوفيق وقد ألف النووي مختصرا ومطولا في آداب حملة القرآن وهو القدوة والمرجع فلينظر كلامه في ذلك.
(ويستحب للمسافر أن يقول عند الركوب باسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل إلى قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون).
شرع الشيخ هنا في القول في السفر وقد ألف الناس في آداب السفر وأكثروا وطولوا واقتصروا ومدار ذلك على أن المسافر تتعين عليه خمسة أشياء:
أولها: النظر في حكم سفره بأن كان مباحا أو مندوبا أو واجبا قدم عليه وإلا فلا.
الثاني: أن يستخير الله تعالى ويستشير فيه أهل المعرفة به ما لم يكن واجبا عينا في الحال فلا استخارة ولا استشارة.

2 / 1084