930

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
قيل: يعني محله أي ما ستر به وقيل صاحبه وأما اشتمال الصماء على غير ثوب فإنها على الوجه الذي فسرها به الشيخ كشف عورة وكان شيخنا أبو عبد الله القوري ﵀ يقول لباس البرنس على غير ثوب من ذلك لجامع كشف العورة به من ناحية وإنما تكره على الساتر لأنها من فعل الأعجام وقد صح نهيه ﵇ عن لبستين وعن بيعتين وعن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد وعن المنابذة والملامسة ذكره الشيخان وغيرهما من الأئمة وقد فسر بعضهم الصماء بخلاف ما ذكره الشيخ فانظر اللغة في ذلك والمذهب ما ذكر هنا.
(ويؤمر بستر العورة وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها).
لا خلاف أن ستر العورة عن أعين الآدمين فرض إسلامي يتعين على كل مسلم وهل الحيوان غير العاقل كالآدمي في ذلك أو يكره أو يجوز لم أقف على شيء في ذلك وفي الترمذي من حديث علي كرم الله وجهه: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم عند الخلاء: " باسم الله " وفيه دليل أن ستر العورة عنهم مطلوب في الجملة.
واختلف في ستر الإنسان عورته في الخلوة فقيل: واجب وقيل مستحب واختاره اللخمي لحديث نهى ﵇ عن التعري وقال: " إن معكم من لا يفارقكم" يعني الملكين والله أعلم وحكى ابن القطان في نظر الإنسان في عورته من غير ضرورة قولين بالكراهة التحريم.

2 / 1049