881

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
الإسلام بقدر الطاقة كما تقدم في باب الجهاد فانظر هناك.
(والرباط في ثغور المسلمين وسيدها حياطتها واجب يحمله من قام به).
وقد صح: " من رابط في سبيل الله فواق ناقة حرمه الله على النار" وروى: " كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله" جلعنا الله منهم بمنه وكرمه وقد تقدم.
(وصوم شهر رمضان فريضة).
يعني مجمع عليها لأنها من القواعد الخمسة ويسقط في الحال عن المريض والمسافر والحائض ثم يقضون وهل بالأمر الأول فيكون واجبا في ذلك منعه مانع أو إباحته رخصة أو بأمر جديد في الحال وثالثها يجب على المسافر دونها والخلاف لفظي وجاحد وجوبه كافر وتاركه إهمالا المشهور لا يكفر ولا يؤمر به المطيق الذي لم يبلغ على المشهور وقيل يؤمر وهل وجوبا أو استحبابا قولان:
(والاعتكاف نافلة).
وقد فعله النبي ﷺ وأصحابه حتى مات واعتكف أزواجه من بعده ثم ترك قال مالك وما أراهم تركوه إلا لشدته وما ذلك إلا لأن نهاره وليله سواء وقد تقدم في بابه.
(والتنفل بالصوم مرغب فيه).
يعني في عموم الأوقات التي لا نهي فيها فقد قال ﷺ " يقول الله ﵎ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" فقيل معنى قوله: (فإنه لي) أي: لا يطلع عليه غيري وقيل: هو تشبه بوصفه قيل والصائم صابر ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ [الزمر: ١٠] وأجاز مالك صيام الدهر ورأى النهي فيمن لا يطيق أو من لا يفطر الأيام المنهي عن صومها لحديث حمزة بن عمر والأسلمي ﵁ وغيره.
(وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية لغير الحاج أحسن منه للحاج).
أما عاشوراء فكان واجبا ثم نسخ وفي الإكمال قول بأن وجوبه باق وخرج البخاري فيه: " يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده" وذلك لأن يوم عرفة يجمع فضيلة العشر إلى فضيلة اليوم لقوله عليه الصلاة

2 / 987