647

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
كلامه ظاهر التصور وقد رواه مسلم قال ﵇: " للمملوك كسوته وطعامه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أبو عمر يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في رعيها ما يكفيها أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبح ولا يترك يعذبها بالجوع (ع) لازم هذا يقضى عليه لأنه منكر وتغيير المنكر والقضاء به واجب قال وهذا أصوب من نقل ابن رشد يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها قائلا والفرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف تجب عليه الحقوق من الجناية وغيرها فكما يقضى عليه يقضى له والدابة كما لا يقضى عليها لا يقضى لها (ع) تعذر شكوى الدابة يوجب أحروية القضاء لها وفي النسائي من حديث عبد الله بن عمر ﵁: " كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت" وهو عند مسلم بلفظ: " أن يحبس عمن يملك قوته".
وفي المدونة كفن العبد المرهون على ربه وأقيم منه أن إخراج الدابة تموت بدار غير ربها على ربها لا على رب الدار وقيل على رب الدار ووجه قول ابن القاسم في

2 / 716