640

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
أجرة المثل أو وجد بدونها أو بلا شيء فله ذلك وإن كان معسر وفي المعسر روايتان ابن الكاتب والقول قول الأم إذا لم يجد من يرضعه غيرها واختار ابن يونس أنها أحق بأجرة المثل مطلقا لحقها في الحضانة وفي المدونة يكره استرضاع الكوافر وأن يتخذن ظئور الماء يتغذين به ويعذين الولد ويكره استرضاع الفاجرة ابن حبيب ورد النهي عن استرضاع الحمقاء أخرجه أبو داود مرفوعا عن زياد السهمي فهو مرسل إذ ليست لزياد صحبة والله أعلم.
(والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا فالعصبة).

2 / 709