637

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
ما ذكر نحوه في المدونة قائلا ولو مات عنها وهي أول الحيضة أو غاب عنها فحاضت بعده حيضة ومات في غيبته لزمتها حيضة بعد وفاته لأنها لها عدة بخلاف الاستبراء ابن القاسم لقوة الخلاف فيها قال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر.
وقالب عضهم ثلاث حيض قال مالك ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليها فإن كانت ممن لم تحض فثلاثة أشهر والله أعلم.
(واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ومن هي عنده في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليه إن لم تكن تخرج).
(الاستبراء) لغة البحث عن التبرئة والكشف عن الشيء وشرعا كشف حال الرحم ليعلم أبرية أم مشغولة بحمل ابن رشد استبراء الإماء واجب في البيع لحفظ الأنساب كوجوب العدة التي فرضها الله على عباده جعلها حدا ينتهى إليه وقد قال ﵇ في سبايا أوطاس " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد ﵁ وصححه الحاكم.
وقوله (ومن هي عنده) بيان لأن تحقق البراءة يسقط الاستبراء وهو الفرق بينه وبين العدة وقاعدتها أن ما يتيقن فيه البراءة فلا استبراء وما ظن لحد القطع فكذلك وما شك فيه وجب واختلف في صور منها التي في حيازته وهي تخرج قال ابن القاسم يجب وقال أشهب لا يجب وكذا التي اشتراها له وكيله وقد حاضت في الطريق قولان لابن القاسم وأشهب أيضا واختاره اللخمي إن كان مع أهله أو في جماعة من الناس سقط وإلا استحب وفي التي غاب عليها المشتري في بيع الخيار ثم رد قولان بالوجوب واختاره اللخمي والاستحباب.

2 / 706