416

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
وجوب الإمساك إلى الليل يقتضي وجوبه إلى أول جزء منه غير أنه لا بد من إمساك جزء منه ليتيقن إكمال النهار أشهب تأخير الفطر عن الغروب لحاجة واسع ويكره تنطعا ابن حبيب لا ينبغي لرؤية النجوم وقال التادلي اختلف في أخذ جزء من الليل عند الإفطار وعند السحور (خ) الخلاف في الثاني شهير قال عبد الوهاب وابن القصار بوجوبه. وقال اللخمي: لا يجب.
فرع:
قال عياض في الإكمال اختلف العلماء في الإمساك بعد الغروب هل يحرم كما يحرم صومه يوم الفطر والأضحى أو هو جائز وله أجر الصائم ولا يصح الإتمام إلا بتحقق العروب فالشك في الغروب كتيقن العدم لوجوب الاستصحاب فإن أكل قضاه اتفاقا وفي الكفارة قولان ويفرق بينه وبين الشك في الفجر بأن هذا شك في المقتضى والشك في الفجر شك في المانع فانظر ذلك متأملًا وبالله التوفيق.
(ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور).

1 / 438