340

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

خپرندوی

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

قوله: [فليُمِسّهُ] أي: الماء، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وإذا حكمنا ببطلان التيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة فمن باب أولى أن نحكم ببطلان التيمم إذا وجده قبل الصلاة، وصلى بتيممه لخالفته النصوص السابقة ومنها قوله ﵊: [فإذا وجدَ الماءَ فليتّق الله، وليُمسّه بَشَرتَهُ].
وقوله ﵀: [لا بَعْدَها] أي: أنه لا تبطل صلاته إذا صلى متيممًا، ثم وجد الماء بعد فراغه منها لأنه قد فعلها على الوجه المعتبر شرعًا فبرئت ذمته منها بفعلها، فلم يُطالب بالإعادة، وقال بعض العلماء لكن يستحب له أن يعيدها ما دام في وقتها على سبيل الإستحباب، لا على سبيل الحتم والإيجاب، لكن تستثنى المسألة السابقة إذا غلب على ظنّه وجود الماء قبل نهاية الوقت كما قدمنا فإن الإعادة لازمة؛ للتفريط.
قوله ﵀: [وصِفَتُه]: صفة الشيء: حليته، والأمور التي يتميز بها عن غيره، فإذا وصفت شيئًا فقد ميّزته عن غيره.
وقوله ﵀: [وصِفَتُه]: الضمير عائد إلى التيمم، أي صفة التَّيمُّمِ الشرعية، وهي صفة الكمال لأن صفة الإجزاء تقدم بيانها في قوله: [وفُروضُه].
قوله ﵀: [أنْ يَنوي]: كما ذكرنا، النية شرط في صحة التيمم، والنية: تكون بقصد إستباحة الصلاة، وغيرها مما تشترط له الطهارة بحسبه.
قوله ﵀: [ثمّ يُسمّي]: أي يقول: بسم الله، ولا تجب عليه.
قوله ﵀: [ويَضْربُ الترابَ بيَديْهِ] لأنّ عمارًا ﵁ وصفَ تيمّم النبي ﷺ فقال: [ثم ضربَ بِهما]-أي ضرب بيديه الأرض- وهذه

1 / 342