94

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كتاب الطهارة
[باب أحكام المياه]
مسألة (^١): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)
الطَّهور: هو ما يُتطهَّر به مثل الفَطور والسَّحور والوَجور. فأما الطُّهور فمصدر طهَر الشيءُ وطهُر طهارةً وطُهْرًا وطُهورًا. ليس الطَّهور هو الطاهر، ولا مبالغة فيه (^٢).
وكذلك قال النبي ﷺ لما سُئل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه (^٣) " (^٤).

(^١) "المستوعب" (١/ ٤٦)، "المغني" (١/ ١٢ - ١٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٣ - ٣٥)، "الفروع" (١/ ٥٦ - ٥٧).
(^٢) انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في "تنقيح التحقيق" (١/ ١٤ - ١٥) و"الفروع" (١/ ٥٧) و"مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ١٧) و"اختيارات ابن اللحام" (ص ٥ - ٧).
(^٣) في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: "الحل ميتته".
(^٤) أخرجه أحمد (٧٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦) من طرق عن أبي هريرة ﵁.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (٣٣)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (١٢٤٣)، وأعله ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢١٨).
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله ﷺ، انظر: "الإمام" (١/ ٩٩)، "البدر المنير" (١/ ٣٤٨).

1 / 5