64

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مكانها الصحيح، فكتب قبلها (لا) وبعدها (إلى) بحرف صغير. وقد وقع مثل ذلك في (١٥٠/ب)، ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في حجم الحرف، كأنها منقولة معهما من الأصل.
ومع كل هذا، فإن هذه النسخة مشحونة بألوان من التصحيف والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة:
مكروه = مكرمة. للأولى = للأذى. المقر = المفسر. يجعلهما = يخلعهما. يفعله = يقلعه. بعيد = تعبد. النهر = البئر. الاختلاف = الاحتلام. يلزم = يلوم. وإن لم يلزمها = وإن لم يكن ماء. مختون = مجبوب، محمكا = مجمدا. المنازل = المناول. تفرقيمة = تفرقة. المجروح = المرجوح. كالقبل والمنبت = كالمقيل والمبيت. القراتان = القربان. التفرقة = النفرة. تطويل = بطريق. عدم = عموم. بقي = ففي. حيضانها = حيضناها. قلم مها = قلم إثمها. دكر = ذلك. المشهور = السهو. اكد = الزمن. غيرنان اوعير = عريان أعير. البخاري = النجاد.
ومن أمثلة السقط:
(٧٢/ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر الغسل».
(٨٣/ب): «.... يكون حكمه حكم [من] فرضه الغسل».
(٧٧/أ): «توضأ رسول الله ﷺ[ومسح] على الخفين والعمامة».
(٩٦/ب): «والرواية الثالثة: ينقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فإن المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقا، فأشبه المضطجع».
(١٠٨/أ): الحديث: «من بات وفي يده غمر [ولم يغسله، فأصابه شيء] فلا يلومن إلا نفسه».

المقدمة / 67