214

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فصل
والأَولى أن يبدأ الرجل بالقبل؛ لأنه إذا بدأ بالدبر ربما أصابت نجاسةُ القبل يدَه، وأصابت دبرَه في حالة غسله. والمرأة تتخيَّر في [أحد] (^١) الوجهين لتوازنهما في حقها. والثاني: تبدأ بالدبر، لأن نجاسته أفحَشُ وأعسَرُ إزالةً، فتبدأ (^٢) بها لئلا ينجس القبلُ بها، وقد طهُر.
والثيِّب والبكر فيه سواء، إلا أنَّ البكر يخرج بولها فوق الفرج، والعُذرةُ تمنع نزولَ البول إليه. وأما الثيِّب فيمكن نزول البول في فرجها. والمنصوص من الوجهين: أنه لا يجب تطهير باطن فرجها، لما فيه من المشقة، كداخل العينين. والآخر: أنه (^٣) يجب، فعلى هذا إن لم يتحقق نزول [٣٨/ب] شيء من البول إليه لم يجب شيء. وإن تحقَّق (^٤) فهل يجب غسله بالماء لأن النجاسة تعدَّت المخرج، أو يكتفى فيه بالحجر للمشقة في ذلك، وأنه معتاد (^٥)؟ على وجهين؟ أصحُّهما إجزاء الحجر.
مسألة (^٦): (وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، إذا لم تتعدَّ النجاسةُ موضعَ الحاجة).
أما إذا لم تتعدَّ النجاسةُ موضع الحاجة، فإنه يجزئه الاستجمار إذا أنقى

(^١) زيادة منِّي. وكذا في المطبوع.
(^٢) في الأصل: "فبدأ"، والمثبت كما في المطبوع.
(^٣) "أنه" ساقط من المطبوع.
(^٤) في الأصل والمطبوع: "تحققنا".
(^٥) في الأصل: "معتادًا".
(^٦) "المستوعب" (١/ ٥٧)، "المغني" (١/ ٢٠٩)، "الشرح الكبير" (١/ ٢١٤)، "الفروع" (١/ ١٣٧).

1 / 125