202

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظلٍّ يُستظَلُّ فيه، أو في طريقٍ، أو في نَقْعِ ماءٍ" رواه أحمد (^١).
وأمّا الجاري، فيكره فيه التغوُّط، لبقاء أثره. فأمَّا البول فلا يكره إلا أن تكون الجِريةُ قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين، لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم.
ولا يكره البول في الآنية للحاجة، لما روي عن عائشة قالت: يقولون: إن رسول الله ﷺ وصَّى (^٢) إلى عليٍّ! لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيها، فانخنثَتْ نفسُه (^٣) فإلى من أوصى؟ " رواه النسائي (^٤)

(^١) برقم (٢٧١٥).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٠٤): "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، ورجل لم يسم"، ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه، انظر: "إرواء الغليل" (١/ ١٠٠ - ١٠٢).
(^٢) في المطبوع: "أوصى" كما في "السنن". والمثبت من الأصل.
(^٣) زاد بعده في المطبوع: "وما أشعر" من السنن. وانخنثت: انكسرت لاسترخاء أعضائه ﷺ عند الموت.
(^٤) برقم (٣٣). وأخرجه البخاري (٢٧٤١)، ومسلم (١٦٣٦) بنحوه من طرق أخرى عن عائشة ﵂.

1 / 113