164

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
للحاجة (^١).
وثانيها: اليسير للحاجة، كتشعيب التاج وشَعيرة السكِّين، فيباح إجماعًا. وقد روى البخاري (^٢) عن أنس أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلةً من فضة.
ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة، دون الزينة والحلية.
ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلَحْس الطعام، ويباشر بها الشُّرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهيٌّ عنه نهي تحريم في أصحِّ الوجهين، وفي الآخر نهي تنزيه. ومعنى الحاجة أن تكون الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد، فيباح من الفضة (^٣).

(^١) انظر: "شرح الزركشي" (٦/ ٤٠٢) و"الإنصاف" (١/ ١٥٢).
(^٢) في "الصحيح" (٣١٠٩).
(^٣) أثبت في المطبوع "فتباح"، وحذف "من الفضة".

1 / 75