122

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرَّد الإبقاء (^١)، فيكون البقاء أيسر من الحدوث، فيكون أكثر. والأصل: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
فإن أخبره مخبر بنجاسته لم يجب أن يقبل منه حتى يبيِّن السبب، فيقبل، سواء كان رجلًا أو امرأةً، مستورًا أو معروفًا بالعدالة، بخلاف الفاسق، وخبرُ الصبي كشهادته.
مسألة (^٢): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)
لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقّن الطهارة، إما بالغسل أو اليقين، كما لو اشتبه المذكَّى بالميت؛ ولأنا قد تيقنّا النجاسة، فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين. فعلى هذا إن كان رآها على يديه أو على ثوبه الملبوس غسَلَ ما يمكن رؤيته، وإن رآها على أحد كمَّيه غسل الكمَّين، وإن رآها على بقعة غسَلَها جميعها. فأمَّا إذا تيقَّن أنها أصابت [١١/ب] موضعًا بعينه، وشكَّ هل أصابت غيره، لم يجب أن يغسل إلا ما تيقَّن نجاسته.
وقد نبَّه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس اجتنبهما جميعا، وهذا ظاهر المذهب. وقال جماعة من أصحابنا (^٣):

(^١) في "المبدع" (١/ ٤٢): "البقاء"، وقد نقل فيه قول المصنف: "الشيء إذا كان على حال ... بالأعم الأغلب" بتصرُّف يسير دون الإشارة إليه.
(^٢) "المستوعب" (١/ ١٢٠)، "المغني" (٢/ ٤٨٩)، (١/ ٨٢ - ٨٤)، "الشرح الكبير" (١/ ١٢٩ - ١٣٧).
(^٣) ذكر في "المغني" (١/ ٨٢) منهم أبا علي النجّاد، وزاد ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٢): أبا بكر وابن شاقلا.

1 / 33