104

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس ــ والله أعلم ــ لضعفه عن استهلاك النجاسة، والجاري بقوة (^١) جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليها، فكان كالكثير.
مسألة (^٢): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
القلّة (^٣): هي الحُبّ والخابية (^٤)، سمِّيت بذلك لأنها تُقَلُّ باليد. والتقدير بقلال هَجَر. هكذا رواه الشافعي والدارقطني [٥/ب] في حديث مرسل: "إذا بلغ الماء قلَّتين بقِلال هَجَر" (^٥).

(^١) قراءة المطبوع: "لقوة".
(^٢) "المستوعب" (١/ ٥٢ - ٥٣)، "المغني" (١/ ٣٦، ٥١ - ٥٢)، "الشرح الكبير" (١/ ١٢٠ - ١٢٢، ١١١ - ١١٥)، "الفروع" (١/ ٨٧ - ٨٩).
(^٣) في المطبوع أنه "مضاف إلى الأصل"، والواقع أنه في صلب المتن.
(^٤) الحُبّ بالحاء المهملة: الجرَّة الضخمة. فارسي معرَّب. انظر "المعرَّب" للجواليقي (ص ٢٦٧) والخابية بمعناها.
(^٥) "الأم" (٢/ ١٠)، والدارقطني (١/ ٢٤) من طريق ابن جريج، أخبرنى محمد بن يحيى، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبى ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا"، فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. والنص على قلال هجر إنما وقع من كلام يحيى لا من كلامه ﷺ، وقد أُعِلّ الحديث بالاختلاف والجهالة والإرسال، انظر: "البدر المنير" (١/ ٤١٣ - ٤١٦)، "التلخيص الحبير" (١/ ١٨ - ١٩).
وللتحديد بقلال هجر شاهد منكر مرفوع من حديث ابن عمر ﵄، أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٨/ ٨٢)، ونفى أن يكون التحديد بقلال هجر محفوظًا عن النبي ﷺ، وكذا الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٣٧٣).

1 / 15