398
شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [٢٤]
إن من تخفيف الله على عباده، وتيسيره عليهم، أن الحائض تصلي في الثوب الذي حاضت فيه، فإن رأت فيه دمًا قرصته وغسلته، وإن لم تر صلت فيه، ولم يكلفها الإسلام أن تغسل الثوب كاملًا بل تغسل مكان الدم فقط.

24 / 1