1175شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان٢٣٣٦ - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الرَّسُولُ أَهْدَى إلَى مَلِكِهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَعَوَّضَهُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ أَوْ بَاعَهُمْ مَتَاعَهُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ، فَذَلِكَ كُلُّهُ سَالِمٌ لَهُ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، وَعَامَلَهُمْ، فَأَخَذَ مَالًا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.- وَلَوْ أَنَّ مَلِكَ الْعَدُوِّ أَهْدَى إلَى أَمِيرِ الْعَسْكَرِ فَأَرَادَ أَنْ يُعَوِّضَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الْغَنِيمَةِ حَقُّ الْغَانِمِينَ حَتَّى لَا يَمْلِكَ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ الْغَانِمِينَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِطَرِيقِ التَّنْفِيلِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ، فَكَيْفَ يَمْلِكُ أَنْ يَخُصَّ مَلِكَ الْعَدُوِّ بِشَيْءٍ مِنْهُ. وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ:٢٣٣٨ - مَا أُهْدِيَ إلَيْهِ يَصِيرُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطَى عِوَضَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ مَا أُهْدِيَ إلَيْهِ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ؟ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغَانِمِينَ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبَلَ وَيُعَوِّضَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَرَأَى النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُعَوَّضُ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْهَدِيَّةِ، بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ.لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ عِوَضٌ يُجْعَلُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِهْدَاءِ1 / 1244کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ