1159شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانلِأَنَّهُ تَنَاوَلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ، وَإِنَّمَا الِاسْتِقْرَاضُ كَانَ لِتَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ بِاعْتِبَارِهِ ضَمَانٌ إنْ اسْتَهْلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ بَعْدُ، فَالْمُقْرِضُ أَحَقُّ بِهِ إذَا أَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ.لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِتَحْوِيلِ الْيَدِ إلَى صَاحِبِهِ، إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَجِبَ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَقَدْ تَعَذَّرَ إيجَابُ هَذَا الشَّرْطِ فَيَنْعَدِمُ رِضَاهُ وَيَصِيرُ هَذَا وَمَا لَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ سَوَاءٌ.٢٢٩٦ - وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ وَالْمُعْطِي غَنِيًّا عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ. لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَانَ هُوَ أَحَقَّ بِهِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ وَغِنَى صَاحِبِهِ عَنْهُ فَإِذَا أَخَذَهُ بِرِضًى أَوْلَى.٢٢٩٧ - وَإِنْ كَانَا غَنِيَّيْنِ عَنْهُ حِينَ أَقْرَضَهُ ثُمَّ احْتَاجَا إلَيْهِ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ فَالْمُعْطِي أَحَقُّ بِهِ. لِأَنَّ حَاجَتَهُمَا إذَا اُعْتُرِضَتْ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْأَخْذِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ رِضَى الْمُعْطِي لَمْ يَتِمَّ بِهِ حِينَ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ الشَّرْطُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالِاسْتِرْدَادِ.٢٢٩٨ - وَإِنْ احْتَاجَ الْآخِذُ أَوَّلًا ثُمَّ احْتَاجَ إلَيْهِ الْمُعْطِي، أَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْآخِذِ.1 / 1228کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ