1124شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَالسُّرُوجُ لِلدَّوَابِّ بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ لِلرِّجَالِ فِي جَمِيعِ مَا بَيَّنَّا.وَلَوْ وَجَدُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أُشْنَانًا أَوْ صَابُونًا فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ غَسْلَ ثِيَابِهِ بِذَلِكَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ. لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ، فَبِاعْتِبَارِهِ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ.٢٢٢٩ - إلَّا أَنَّ الْأُشْنَانَ إنْ كَانَ نَابِتًا فِي مَوْضِعٍ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَا بَأْسَ لِمَنْ أَخَذَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَهُ قِيمَةٌ فَبِأَخْذِهِ يَصِيرُ ذَلِكَ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَأْخُوذِ غَيْرِهِ، وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ فِي بُيُوتِهِمْ، فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُوقِدَ النَّارَ بِالْحَطَبِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلِمَاذَا لَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ، وَغَسْلِ الْيَدِ وَالثِّيَابِ بِالْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ.قُلْنَا: لِأَنَّ فِي الْوُقُودِ مَعْنَى إصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ، فَبِاعْتِبَارِهِ يَصِيرُ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ، وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَلَا يَصِيرُ مُسْتَثْنًى٢٢٣٠ - وَلَوْ وَجَدَ مِجْمَرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَجَمَّرَ بِهِ.1 / 1193کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ