426

Sharh Shudhoor al-Dhahab

شرح شذور الذهب

ایډیټر

عبد الغني الدقر

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه
Grammar
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَالثَّانيَِة أَن يتَقَدَّم على الشَّرْط قسم نَحْو وَالله ان جَاءَنِي لأكرمنه فان قَوْلك لأكرمنه جَوَاب الْقسم فَهُوَ فِي نِيَّة التَّقْدِيم الى جَانِبه وَحذف جَوَاب الشَّرْط لدلالته عَلَيْهِ ويدلك على أَن الْمَذْكُور جَوَاب الْقسم توكيد الْفِعْل فِي نَحْو الْمِثَال وَنَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَئِن نصروهم ليولن الأدبار﴾ وَرَفعه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ لَا ينْصرُونَ﴾
ثمَّ أَشرت الى أَنه كَمَا وَجب الِاسْتِغْنَاء بِجَوَاب الْقسم الْمُتَقَدّم يجب الْعَكْس فِي نَحْو ان تقم وَالله أقِم وَأَنه اذا تقدم عَلَيْهِمَا شَيْء يطْلب الْخَبَر وَجَبت مُرَاعَاة الشَّرْط تقدم أَو تَأَخّر نَحْو زيد وَالله ان يقم أقِم
ثمَّ قلت وَجزم مَا بعد فَاء أَو وَاو من فعل تال للشّرط أَو الْجَواب قوي ونصبه ضَعِيف وَرفع تالي الْجَواب جَائِز
وَأَقُول ختمت بَاب الجوازم بمسألتين أولاهما يجوز فِيهَا ثَلَاثَة أوجه وَالثَّانيَِة يجوز فِيهَا وَجْهَان وكلتاهما يكون الْفِعْل فيهمَا وَاقعا بعد الْفَاء أَو الْوَاو
فَأَما مَسْأَلَة الثَّلَاثَة الْأَوْجه فضابطها أَن يَقع الْفِعْل بعد الشَّرْط

1 / 453