87

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

قاعدة (٣٤)

(بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد))(١).


(١) شرح القاعدة (٣٤):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - بيع مجرد الحق باطل.

٢ - الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.

٣- بيع الحقوق المجردة لا يجوز.

معنى القاعدة:

أن الحقوق المجردة عن الأعيان التي لا يجوز الاعتياض عنها؛ أي لا تقابل بمال بدلاً منها وعوضًا عنها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - حق التَّسييل - أي النصيب من الماء - بدون الأرض.

٢ - حق الممر - أي المرور في الأرض -.

٣- حق التعلّي - أي البناء الأعلى.

كل ذلك لا يجوز بيعه منفردًا لأنها توابع، ولكون بعضها ليس بمال أصلاً وبعضها مجهول، أما إذا بيع حق الممر والمسيل تبعًا للأرض فيجوز.

٤ - حق الشفعة، فلو صالح عنه بمال بطلت الشفعة، ورجع بالمال على صاحبه.

٥- لو صالح المخيَّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

فتح القدير ٤٣٠/٦، البناية ١١ / ٤٤٠، غمز عيون البصائر ٢٨٧/٢، البحر الرائق ٥/ ٢٥٣، مجمع الضمانات ٣٨٥/١، الدر المختار ٥١٨/٤، شرح الخاتمة ٣١٤، قواعد البركتي ٧٧، موسوعة البورنو ١١٣/٣.

87