79

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

في سائر المسائل والقضايا الفقهية.

فهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ويتفرع عنها ويندرج تحتها عدة قواعد فقهية مثل قاعدة:

- الأصل بقاء ما كان على ما كان.

- الأصل براءة الذمة.

- الأصل في الصفات العارضة العدم.

- القديم يترك على قدمه.

- فهذه القاعدة مطردة لا يخرج عنها إلا مسائل يسيرة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

  1. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.

  2. من تيقن الطهارة وشك هل لمس رجلاً أو امرأة، محرمًا أو غيره فهو متطهر.

  3. إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم.

  4. إذا تحقق الدين على شخص ثم مات وشككنا في الأداء فالدين باق.

  5. إذا استودع وديعة فهلكت عنده وشككنا هل فرط وقصر في ذلك أم لا، فلا ضمان عليه؛ لأن الأصل عدم التعدي.

  6. شك هل طلق امرأته أولا، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل أنه لم يفعله.

  7. الماء إذا تيقن طهارته وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته وشك في طهارته فاليقين لا يزول بالشك. ..........................=

79