34

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

قاعدة (٥)

((إذا اجتمع المباشر والمُتسَبِّب أضيف الحكم إلى المباشر))(١).


(١) شرح القاعدة (٥):

معنى القاعدة:

أنه إذا اجتمع المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات والمتسبب له؛ أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر؛ لأن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة.

فمثلاً لو فرض أن تلفًا حدث فالمباشر: هو الذي حصل التلف مثلاً بفعله بلا واسطة، والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشر ته وفعله، بل كان فعله سببًا مفضيًا إلى التلف.

ومن ألفاظ هذه القاعدة:

١ - إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب و ناشئة عنه.

٢ - إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.

٣- إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة.

٤ - المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة.

٥- المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدًا.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلاً به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر.

٢ - لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، يبرأ الغاصب ....=

34