110

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

= بالصلاح أو نحو ذلك من الاحتمالات؛ لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز المتوهّم بالنسبة للبينة الظاهرة، ولا عبرة بالتوهم، فإن الشرع الحكيم أوجب قبول الشهادة إذا استوفت شروطها وأوجب إثبات الأحكام لها إذا لم يكن ثمَّ إقرار من المدعى عليه، وكأن القاضي حينما يثبت الحق بالشهادة أثبته بعلمه القاطع بالواقعة أو بإقرار الخصم المدعى عليه بل هو في ثبوته أقوى من الثابت بالإقرار؛ لأن الثابت بالإقرار إنما يلزم المقر فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، وأما الثابت بالبينة فهو يتعدى إلى كل من له علاقة بالدعوى سواء المشهود عليه أو غيره إذا اتحد السبب.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا ثبت بالبينة إقرار المدعى عليه بالمدعي مثلاً، يحكم عليه بمنزلة ما إذا أقر بالحضرة والمشاهدة.

٢ - إذا ثبت الدين المدعى، أو البيع، أو الكفالة، أو الغصب، أو الملك مثلاً بالبينة، فإنه يحكم به بمنزلة ما إذا شوهد بالحس.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

درر الحكام ٢/ ٣٠٢، شرح الخاتمة ٣١٧، قواعد البركتي ٧٣، مجلة الأحكام العدلية ٢٥، شرح قواعد الزرقا ٣٦٧، قواعد الدعاس ١١٣، موسوعة البورنو ٥٢٧/٣، الوجيز للبورنو ٣٥١، قواعد الندوي ٣٠٧، قواعد الزحيلي ٥٨٠، الوجيز لزيدان ١٣٣، المدخل للحريري ١٥٨.

110