265

Sharh Nayl al-Muna fi Nazm al-Muwafaqat lil-Shatibi

شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٧٤٦ - مْع جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ … فِي سَائِرِ الأحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ
٧٤٧ - وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي … عِنْدَ انْخِرَاقِ عَادَةٍ لِعُذْرِ
٧٤٨ - وَدَاخِلٌ فِيهَا انْخِرَاقُ الْعَادَةْ … لِأَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْعِبَادَةْ

وجوده، "مع جريها في" أي على "مقتضى العادات في سائر الأحوال" فهي تطرد دائما مع العادات الجارية في الأحوال - كالصحة والقدرة والملك - كما تطرد مع العادات الجارية في الأزمان فلذا تعم جميع الأزمان "والأوقات وعكسها" أي العزيمة وهو "الرخصة حيث" إنها "تجري عند انخراق عادة" أي عند عدم جريانها "لعذر" كمرض وسفر "وداخل فيها" أي الرخصة "انخراق العادة لأولياء الله" تعالى "بالعبادة" فإنه يجري عليه حكم الرخصة، بلا فرق، فلا يحق للولي ترك جميع جهات التسبب في الكسب بسبب انخراق العادة له. وطلبه الرزق بالأسباب العادية أفضل له من طلبه بخرق العادة. وغير ذلك مما يؤخذ من أحكام الرخصة الماضي ذكرها (^١).

(^١) انظر الأصل ١/ ٢٦٤/ ٢٦٥/ ٢٦٦/ ٢٦٧/ ٢٦٨.

1 / 266