570

شرح مسند الشافعي

شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان
والمراد ما بينه وشرعه، ويمكن أن يحمل ها هنا على السنة المقابلة للفريضة فإن القيام في خطبتي العيد يسن ولا يشترط، بخلاف خطبة الجمعة بل أصل الخطبة لا تشترط للاعتداد بصلاة العيد.
وزاد الشافعي في "الأم" فروى بهذا الإسناد عن عبيد الله أنه قال: "السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتديء الإِمام وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات [تترى (١) لا] يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات" (٢).
الأصل
[٣٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج (٣).
[٣٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان ﵁ فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له (٤).

(١) سقط من الأصل والمثبت من "الأم".
(٢) "الأم" (١/ ٢٣٨).
(٣) "المسند" ص (٧٧).
(٤) "المسند" ص (٧٧).

2 / 35