422

شرح مسند ابي حنيفه

شرح مسند أبي حنيفة

ایډیټر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

متأخرًا، فتصرف عليه، وصلى وراءه (وامرأة) أي وصلت امرأة (خلف ذلك) أي الرجل، مراعاة لحق الصف، ولئلا تبطل صلاة الرجل، لو حاذته في صلاة مشتركة أداء، وتحريمه بشروط المذكورة في كتب الفقه (صلاتهم جماعة) جملة حالية، أو استئنافية.
والظاهر، أن هذه الصلاة، كانت نافلة، فدل على جوازها إذا لم تكن علانية، وهذا وقد أجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفرض والنفل، غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم قائم عن يمينه، إلا أن عند أحمد، إذا كان المأموم واحدًا، ووقف عن يسار الإمام، فإنه صلاته تبطل.
ولعله استدل بما وقع لابن عباس في اقتدائه بالنبي ﷺ في صلاة التهجد عند بيتوته في بيت ميمونة خالته أم المؤمنين، وقد وقف عن يساره ﵊، فأداره إلى يمينه الكريمة. والحديث رواه الشيخان وغيرهما.
- حديث القدر
وبه (عن الهيثم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: يجيء قوم يقولون: لا قدر) أي تقدير الله في الأشياء قبل خلقها، وقد قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ وِلاَ في أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتاَب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها﴾ (١).

(١) الحديد ٢٢.

1 / 415