577

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

ایډیټر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وغيره (١) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم (٢) نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك (٣) فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا أو قال أذى). وفي رواية: (خبثًا). واختصره صاحب الكتاب بالمعنى، ووقع فيه تغيير كلمة لا على ما يشترط (٤) في جواز الرواية بالمعنى، وهو قوله: "إن على نعليك نجاسة" (٥) والله أعلم. والجواب للجديد عن هذا الحديث: أن قوله "قذرًا، أو أذى، أو خبثًا" يحتمل أن يكون المراد به ما ليس بنجس من المستقذرات كالمخاط وغيره (٦)، والله أعلم.
قوله: "وأما الحرَّة فجميع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه واليدين" (٧) فقوله "في حق الصلاة" احتراز عن العورة في حق النظر إليها فإنها تشمل الوجه واليدين، على تفصيل فيه سيأتي إن شاء الله تعالى (٨).

(١) وممن رواه كذلك أحمد في المسند ٣/ ٢٠، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨٤ رقم (٧٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٠ وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "إسناده صحيح". المجموع ٣/ ١٣٢، ١٥٦.
(٢) في (أ): إلقاء.
(٣) في (د): نعلك، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو موافق للفظ الحديث.
(٤) في (ب): يشرط.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٠. وفرق بين النجاسة والقذر على ما يأتي عند المؤلف في جواب القول الجديد على هذا الحديث.
(٦) انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٩٢٣، التهذيب ص: ٥٥٩، المجموع ٣/ ١٥٦.
(٧) الوسيط ٢/ ٦٥١. وقبله: والنظر في العورة والساتر: أما العورة من الرجل فما بين السرة والركبة، ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. وأما الحرة ... إلخ.
(٨) وذلك في أول كتاب النكاح.

2 / 178