الكلب (١) "، وروى (٢) عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة (٣). وأسانيد الجميع أسانيد واهية (٤). نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقًا (٥) من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة) (٦)، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي (٧) هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض (٨). وهذا الإقعاء غير ما صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر ﵃: من الإقعاء بين السجدتين (٩).
(١) في (د): الكلاب، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو موافق لمتن الحديث.
(٢) أي ابن ماجه في سننه الموضع السابق برقم (٩٨٦).
(٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣١١، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ١٧٣ رقم (٢٧٤١) ولكن بلفظ (القرد) دون الكلب.
(٤) قال النووي - بعد أن ذكر طرق الحديث -: "وأسانيد الجميع ضعيفة جدًا". التنقيح ل ١٠١/ ب. وقال في المجموع ٣/ ٤٣٦: "والحاصل أنّه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح". وقال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل ٦١/ أ - ب: "أسانيده كلها ضعيفة". وراجع التلخيص الحبير ٣/ ٢٨٦.
(٥) قوله: (نحوه من حديث ... مطلقًا) سقط من (ب).
(٦) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٢ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ١٧٢ رقم (٢٧٣٩). وتُكُلِّمَ فيه أيضًا؛ لأنّه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة مسألة مشهورة بالخلاف هل سمع منه مطلقًا، أو لا مطلقًا، أو سمع حديث العقيقة فقط؟ انظر: تذكرة الأخيار ل ٦١/ ب.
(٧) في (ب): (و).
(٨) انظر: الوسيط ٢/ ٦٠٣.
(٩) رواه عنهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ١٧١ - ١٧٢، ثم قال البيهقي: "وحديث ابن عباس وابن عمر صحيح".