487

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

ایډیټر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
المذكورة في الكتاب في الجمع عن صاحب المذهب الشافعي (١)، قد كنت أستنكرها، ولا أراها (٢) تصح عنه، ثم وجدت مصداق ذلك في كتاب "التقريب" (٣) وعلقته منه بنيسابور: ذكر أنّه حُكي له ذلك عن الشافعي. ثم استنكره، وذكر أنّه لم يجد له أصلًا في أمهات كتب الشافعي، وأن الموجود في الكتاب القديم: أنّه يرفع إلى حذو المنكبين (٤). قلت: وإن لم يصح ذلك رواية عن الشافعي فهو متجه، وقد اختاره صاحب الكتاب في تدريسه له (٥)، والله أعلم.
ذكر أن (في) (٦) وقت رفع اليدين أوجهًا ثلاثة نسب كل وجه منها إلى رواية صحابي (٧)، وليس ما ذكره بعينه، ولفظه واردًا في رواياتهم؛ فقوله: "إنّه يرفع غير مكبِّر ثم يبتدئ التكبير عند إرسال اليد وهي رواية الساعدي" يعني المروية في عشرة من الصحابة، وفيها (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبَّر حتى يقرَّ كل عظم (٨) في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ). رويناه في كتاب أبي داود (٩) هكذا بكلمة "حتى" التي للغاية، وهي تدل

(١) انظر: الوسيط ٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠، وحكاها كذلك القاضي حسين في التعليقة ٢/ ٧٣٠.
(٢) في (ب): أراه.
(٣) انظر النقل عنه في: تذكرة الأخيار ل ٦٠/ أ، وراجع المطلب العالي ٣/ ل ٢٢٧/ ب.
(٤) في (ب): منكبيه.
(٥) سقط من (ب).
(٦) زيادة من (أ) و(ب).
(٧) انظر: الوسيط ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١.
(٨) في (ب): عضو.
(٩) قال ابن الملقن: "إسناده صحيح". تذكرة الأخيار ل ٦٠/ ب.

2 / 88