472

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

ایډیټر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
الحرمين (١)، واتبعه هو فيها مع تصرف يسير، والذي عليه نَقَلَةُ المذهب أن المسألة ذات قولين، لا ذات وجهين (٢): أحدهما - وهو نصُّه في "الأم" (٣) -: أن فرضه طلب عين الكعبة. ومن الأصحاب من جعله المذهب قولًا واحدًا، وقال: القول الثاني المنسوب إلى نقل المزني (٤): أن فرضه الجهة، لا يعرف للشافعي، وإنّما هو قول أبي حنيفة (٥)، وهذه هي طريقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني (٦)، وهذا القول هو الأصح عند جماعة منهم: القفال (٧)، ومن الدليل عليه حديث ابن عباس في "الصحيحين" (٨) (أن رسول الله ﷺ لما دخل البيت، خرج وصلّى إليه وقال هذه القبلة). ومن الدليل على القول بأن الجهة فرضه ما ثبت من قول عمر بن الخطاب ﵁: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (٩).

(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٧/ ب - ل ١٨/ أ.
(٢) وأظهر القولين هو أن المطلوب عين الكعبة، انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٦٨١، المهذب ١/ ٦٧، التنبيه ص: ٢٩، حلية العلماء ٢/ ٧٢، فتح العزيز ٣/ ٢٤٢.
(٣) ١/ ١٩٠.
(٤) انظر: مختصر المزني ص: ١٦.
(٥) انظر مذهب أبي حنيفة في: بدائع الصنائع ١/ ١١٨، فتح القدير ١/ ٢٧٠، اللباب شرح الكتاب ١/ ٦٤.
(٦) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٩٧/ أ.
(٧) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين ١/ ٣٢٩.
(٨) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ١/ ٥٩٧ رقم (٣٩٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ٩/ ٨٧.
(٩) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ١٥ رقم (٢٢٣٢). قال النووي: "وصح عن عمر ﵁ موقوفًا عليه". المجموع ٣/ ٢٠٨.

2 / 73