433

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة عن أروش أصابع المرأة "إنها السنة يا ابن أخي"، ولم يكن مخرجه إلا من زيد بن ثابت، فسمى سعيد قول زيد بن ثابت ﵁: سنة.
فإذا ليس في قول القائل: إن السنة كيت وكيت: دلالة على أنها عن النبي ﷺ.
* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على القعدة الأولى، فوجب أن تكون الثانية مثلها، كما تساويا في مسنون التشهد ومقدار القعدة.
فصل: [كيفية الجلوس للشتهد]
قال أبو جعفر: (ويستقبل بأصبع رجله اليمنى القبلة، كما يفعل في السجود، ثم يبسط كفيه على ركبتيه، وينشر أصابعه، ولا يشير

1 / 628