425

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ﷺ كان إذا سجد جافي عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له".
وفي حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ "أن النبي ﷺ لما سجد وضع كفيه على الأرض، ثم جافى بمرفقيه".
وفي حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد ﵄ في صفة صلاة النبي ﷺ: "فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه".
وروى عباس بن سعد عن العباس بن عبد المطلب ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "أذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه".
* وهذا يدل على أن أصابع رجليه ينبغي أن تكون مستقبلة القبلة.

1 / 620