413

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
مسألة:] صفة الركوع [
قال أبو جعفر: (ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويمد ظهره، ولا يصوب رأسه، ولا يرفعه).
قال أبو بكر أحمد: قد كان رسول الله ﷺ سن لهم التطبيق في أول الأمر، ثم نسخه، وأمر بوضع اليدين على الركبتين.
قال مصعب بن سعد: "صليت إلى جنب أبي، فوضعت يدي بين ركبتي، فنهاني عن ذلك، وقال: "لا تصنع هذا، فإنا كنا نصنعه، فنهينا عن ذلك، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب".
وروى وضع اليدين على الركبتين أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة صدقوه، ورواه أنس، ووائل بن حجر ﵃.
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن صالح العكبري قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا كثير بن عبد الله قال: سمعت أنسا ﵁ يقول: قال لي النبي ﷺ: "إذا قمت إلى

1 / 608