411

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وفي بعض روايات مالك بن الحويرث: "رفع اليدين إذا رفع رأسه من السجود".
* وعلى أن هذه الأخبار لو تساوت من طريق النقل والاستعمال، لكان خبر الترك أولى من وجهين:
أحدهما: ما في خبر جابر بن سمرة ﵁ من النهي، وهو قوله: "كفوا أيديكم في الصلاة، واسكنوا في الصلاة"، فهذا نهي يقضي على الفعل من وجهين:
أحدهما: أنه نهي، وخبر الرفع ليس فيه أمر يضاد النهي.
والثاني: أن الفعل لا يقتضي الوجوب، والنهي على الإيجاب.
والوجه الآخر: أن هذا مما به للناس إلى معرفته حاجة عامة، لو كان مسنونا، لورد النقل به متواترا، كوروده في نفس التكبير، فلما لم يرد النقل فيه بهذا الوصف، لم يثبت.
ولو كان ثابتا ما خفي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ﵄، مع لزومهما للنبي ﷺ في السفر والحضر.

1 / 606