409Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانكان يرفعهما حين يركع، وحين يسجد".فذكر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركوع، أو الرفع منه.وفي حديث ابن عمر، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث ﵃ أنه كان يرفعهما إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.فأما حديث علي ﵁، فالاحتجاج به لمخالفنا ساقط من وجهين:أحدهما: أن أبا بكر النهشلي روى عن عاصم بن كليب عن أبيه- وكان من أصحاب علي ﵁ "أن عليا ﵁ كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد".فليس يخلو ما روي عنه عن النبي ﷺ من أحد وجهين:1 / 604کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ