409

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
كان يرفعهما حين يركع، وحين يسجد".
فذكر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركوع، أو الرفع منه.
وفي حديث ابن عمر، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث ﵃ أنه كان يرفعهما إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
فأما حديث علي ﵁، فالاحتجاج به لمخالفنا ساقط من وجهين:
أحدهما: أن أبا بكر النهشلي روى عن عاصم بن كليب عن أبيه- وكان من أصحاب علي ﵁ "أن عليا ﵁ كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد".
فليس يخلو ما روي عنه عن النبي ﷺ من أحد وجهين:

1 / 604